رأي الدين في بعض القضايا الزوجية

حكم الشرع في الجنس الفموي ولحس ولعق الزوجين للأجهزة التناسلية لكل منها أثناء الجماع

فتوى للشيخ سلمان العودة وفتوى أخرى للشيخ علي جمعه
السؤال سألني أحدهم عن الحكم الشرعي عن مسألة مص، أو لعق الرجل لفرج المرأة، أو العكس – أجلكم الله – هل هو حرام؟

الجواب
يجوز لكل من الزوجين الاستمتاع من الآخر بكل شئ ما خلا الدبر والحيضة للأحاديث الواردة، انظر ما رواه البخاري (302)، ومسلم (293) وفي الحيض نص قرآني انظر سورة البقرة الآية (222)
.
الشيخ سلمان بن فهد العودة

الجواب
قال تعالى “نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم ” [سورة البقرة] وفي التفسير أن التقدمة هي القبلة وفي الحديث اجعل بينك وبين امرأتك رسول والرسول القبلة ويجوز للرجل والمرأة الاستمتاع بكل أنواع التلذذ فيما عدا الإيلاج في الدبر؛ فإنه محرم أما ما ورد في السؤال من المص واللعق والتقبيل وما لم يرد من اللمس وما يسمى بالجنس الشفوي بالكلام فكله مباح فعل أغلبه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وعلى المسلم أن يكتفي بزوجته وحلاله، وأن يجعل هذا مانعا له من الوقوع في الحرام، ومن النظر الحرام، وعليه أن يعلم أن الجنس إنما هو غريزة تشبع بوسائلها الشرعية وليس الجنس ضرورة كالأكل والشرب كما يراه الفكر الغربي المنحل . والله أعلم.
الشيخ علي جمعة محمد

وحول ممارسة الجنس الفموي بين الزوجين اختلف الفقهاء؛ فقالت مجموعة من الفقهاء عبر شبكة “إسلام أون لاين.نت”: إنه لا يوجد نص يحرم ذلك الأسلوب إلا إذا ترتب عليه قذف الرجل في فم المرأة، فينهى عنه، ويأثم الزوج؛ لأن في القذف إضرارًا للزوجة

Related Posts

1 of 4